السيد علي الهاشمي الشاهرودي

202

محاضرات في الفقه الجعفري

ولو غصبه غاصب كان عليه مثله [ 1 ]

--> حرام ، فيكون بيع الحرام للحرام - الخ . ( 1 ) ابن شمون رماه علماء الرجال بالوقف والغلو وضعف الحديث والتهافت فيه ، والأصم وهو عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم المسمعي قال النجاشي والعلّامة : انّه بصري ضعيف غال يروي عن مسمع كردين وغيره له كتاب المزار فيه تخليط ومذهب متهافت وخبث عظيم ، لكن المجلسي وسبطه الوحيد في التعليقة استشكلا فيه بدعوى أنّه لم يوجد في أخباره ما يدل على الغلو وما وجد لا ينافي المعتقد وإن كان القدماء يرون مثله غلوا ، ومع هذا فالمجلسي في مرآة العقول رمى هذا الحديث بالضعف ولعله لاشتماله على ابن شمون . ( 2 ) في مسند أحمد 5 / 8 وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي 6 / 21 ، وسنن أبي داود السجستاني 3 / 296 باب تضمين العارية ، وسنن البيهقي 6 / 90 عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند عن النبي صلّى اللّه عليه واله انّه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » . وفي رواية البيهقي تؤديه ، قال قتادة : ثم إن الحسن نسي ، فقال : هو أمين لا ضمان عليه ، ورواه البغوي في مصابيح السنة 2 / 14 وابن الديبع في تيسير الوصول 3 / 172 وابن تيمية في منتقى الأخبار هامش نيل الأوطار 5 / 203 ، وفي الفيض القدير شرح